المادة 5
المادة الخامسة: يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات لبنانية سورية الى عشرين ليرة لبنانية سورية كل بائع او حائز لحاصلات معدة لتحضير المشروبات او حفظها وليس عليها لصاقة تدل على العناصر الداخلة في تركيبها ونسبة العناصر منها التي لا تسمح الانظمة النافذة باستعمالها الا بمقادير محدودة كل من ارتكب مخالفة لاحكام القرارات النظامية الموضوعة طفقا للمادة 32 من هذا القرار عندما تكون هذه المخالفة غير داخلة ضمن جنحة من جنح الغش او التزييف كل في حال دون المأمورين المكلفين قمع الغش وانجاز مهمتهم اما بمنعهم من دخول اماكن العمل او الايداع او البيع واما باية طريقة اخرى ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية