النص الكامل

قرار تاريخ 11/08/1938 نافذ

المادة 7

المادة 7

المادة السابعة: ان البضائع او الحاصلات التي يتألف من بيعها او استعمالها او حيازتها جنحة تصادر اذا كانت لا تزال لبائعها او للحائز عليها اذا كانت البضائع او الحاصلات المصادرة قابلة الاستعمال جاز للمحكمة ان تضعها تحت تصرف الادارة لاعطائها لمؤسسات الاسعاف العمومي واذا كانت غير قابلة الاستعمال او مضرة اتلفت او اربقت على نفقة المحكوم عليه

المادة 7 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186971/article/7/