المادة 2
مادة 2: شذوذا عن احكام المادة 30 وبالرغم عن كل نقل جرى بموجب المادة 31 من القرار عدد 16/L.R. يحق لادارة الاحتكار ان تجري على التبغ والتنباك المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القرار جميع عمليات الفرز والتوضيب وحل الاربطة والتخمير واخراج النفايات والكسر والتبغ المعطوب غير القابل البيع ووضعها ضمن طرود يتألف منهما اقسام البيع وممكن عرضها للتصدير لادارة الاحتكار فيما يتعلق بالتبغ المعطوب والتنباك المذكورين ان تدرس وتقبل أي عرض شراء كان وان تفاوض في اي بيع وان تقبض حاصلات المبيع وان تلاحق وتجري التسوية وبصورة عامة ان تقوم باجراء اللازم