المادة 4
مادة 4: يبت ضمن الشروط التي تحددها حكومة الجمهورية اللبنانية في الاعتراضات المقدمة ويعطى اصحاب الشأن علما بالقرارات المتخذة لدى الاطلاع على الاعتراضات وتبلغ هذه القرارات لادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. ويقوم تنفيذ هذه المعاملات مقام التثبيت المنصوص عليه في المادة السابقة