النص الكامل

قرار رقم 114 تاريخ 15/09/1938 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجوز بصورة استثنائية في سنة 1939 الزراعية للزارع المرخص لهم بالزراعة ان يزرعوا التبغ في قرية غير القرية المرخص لهم بالزراع فيها ولكن بشرط صريح ان يكونوا اصحاب الاراضي التي يرغبون الزرع فيها وان تكون زراعة التبغ مرخصا بها في القرية المذكورة. وللاستفادة من هذا الحق يجب على الزارع ذوي العلاقة ان يحصلوا على رخصة عليهم ان يطلبوها كتابة من القائمقام قبل اول ت 2 سنة 1938 ويبت بهذه الطلبات ضمن الشروط التي تحددها حكومة الجمهورية اللبنانية ولكن على كل حال قبل 20 ت 2 سنة 1938 وتبلغ الرخص الجديدة لاصحاب العلاقة ولادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. وتقوم مقام الرخص القديمة ابتداء من تاريخ تبليغها

المادة 6 من قرار رقم 114 تاريخ 15/09/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187016/article/6/