المادة 1
مادة 1: رخص لحاكم صلح بعلبك ان يعقد جلسة المحاكمة في دير الاحمر حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة
مرسوم رقم 3559 تاريخ 12/12/1938 نافذ
مادة 1: رخص لحاكم صلح بعلبك ان يعقد جلسة المحاكمة في دير الاحمر حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة
المادة 1 من مرسوم رقم 3559 تاريخ 12/12/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187050/article/1/