المادة 10
مادة 10: كل تخريب يقع في رصيف يرمم على حساب الفاعل او الشخص الذي اجريت لمنفعته الاشغال التي تنتج عنها التخريب . كل تعديل في رصيف يطلبه احد الملاكين وتوافق البلدية عليه يجري على حساب الطالب .
قانون تاريخ 30/12/1938 نافذ
مادة 10: كل تخريب يقع في رصيف يرمم على حساب الفاعل او الشخص الذي اجريت لمنفعته الاشغال التي تنتج عنها التخريب . كل تعديل في رصيف يطلبه احد الملاكين وتوافق البلدية عليه يجري على حساب الطالب .
المادة 10 من قانون تاريخ 30/12/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187066/article/10/