المادة 7
مادة 7: يعتبر محاولة للغش او غشا بالمعنى المقصود في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر بتاريخ 6 تموز 1938 اطلاق اسم الزبدة مصحوبا او غير مصحوب بنعت او اطلاق اسم السمنة على كل حاصل لم يصنع ولم يستخرج من مخض القشطة او الحليب فقط او من الحليب والقشطة مع استعمال مادة ملونة نباتية او بدونها ولم ينزع منه بقدر كاف الحليب والماء بخفقه وغسله حتى يصبح غير مشتمل الا على 18 بالمئة على الاكثر من مواد غير دهنية منها 16 بالمئة على الاكثر من الماء وعرض هذا الحاصل وعرضه للبيع او بيعه او استيراده او تصديره تحت احد هذين الاسمين يعتبر غشا بالمعنى المقصود في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 الاضافة الى الزبدة او الى السمنة على اية نسبة كانت لكل مادة مهما كانت باستثناء المواد التي يمكن الترخيص باستعمالها لحفظ الزبدة او السمنة