المادة 1
مادة 1: مددت لسنة واحدة ابتداء من 31 كانون الاول 1938 المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من القرار عدد 178/L.R. تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدل بالقرار عدد 271/L.R. تاريخ 21 تشرين الثاني 1938
قرار المفوض السامي رقم 174 29/12/1938
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 178/L.R. تاريخ 10 آب 1934 بتنظيم
القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ذيل القرار المذكور عدد
12/L.R. تاريخ 7 ايلول 1934
وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20 ت 1
1934 وعدد 54 و105 و213 و271 و285/L.R. تاريخ 7 اذار و10
ايار و13 ايلول و21 ت 2 و4 ك1 سنة 1935 وعدد 54 و56 و65
و94 و127/L.R. تاريخ 31 كانون الاول 1937 وعلى ذيول او
تصحيحات القرار عدد 178/L.R. المشار اليه اعلاه
وبناء على طلب حكومة الجمهورية اللبنانية
قرر ما يأتي:
مادة 1: مددت لسنة واحدة ابتداء من 31 كانون الاول 1938 المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من القرار عدد 178/L.R. تاريخ 10 آب سنة 1934 المعدل بالقرار عدد 271/L.R. تاريخ 21 تشرين الثاني 1938
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بالصاقه على باب المفوضية العليا ويصبح نافذا حالا بعد نشره على الصورة المذكورة
بيروت في 29 ك1 سنة 1938 المندوب العام الامضاء: ميريه