النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 03/01/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 2 من القرار عدد 207/L.R. تاريخ 10 ايلول 1935: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق (بدائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش ) الى ست مناطق. 1- منطقة بيروت الوسطى وهي تشتمل على القسم من مدينة بيروت الذي يحده طريق البطريرك الحويك وطريق الكبوشيين وطريق البسطا وطريق الاوزاعي وطريق فؤاد الاول وطريق الشام وطريق غورو وطريق العائلة المقدسة ويدخل المرفأ بكامله في هذه المنطقة. 2- منطقة شمالي بيروت وهي تشتمل على القسم من محافظة جبل لبنان الواقع شمالي طريق بيروت - دمشق والقسم من مدينة بيروت الواقع شمالي منطقة "بيروت الوسطى" 3- منطقة جنوبي بيروت وهي تشتمل على القسم من محافظة جبل لبنان الواقع جنوبي طريق بيروت - دمشق (وتعتبر الاماكن التي تجتازها هذه الطريق تابعة بكاملها لمنطقة جنوبي بيروت ) والقسم من مدينة بيروت الواقع جنوبي منطقة بيروت الوسطى 4- منطقة طرابلس التي تتألف من محافظة لبنان الشمالي. 5- منطقة صيدا التي تتألف من محافظة لبنان الجنوبي 6- منطقة زحلة التي تتألف من محافظة البقاع يعين لكل من هذه المناطق مفتش للعيارات والمكاييل ولقمع الغش .

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 03/01/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187086/article/1/