المادة 1
مادة 1: تعطى القوة المسلحة صلاحية الاشتراك في قمع مخالفات انظمة صنع واستيراد وحيازة ونقل الاسلحة الحربية او الاسلحة الممكن استعمالها في الحرب وذخائرها والبارود والمنفجرات وذلك بالتعاون مع المأمورين المشار اليهم في المادة 12 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1927