المادة 18
يجبى الرسم المحدث بموجب المادة السادسة عشرة على دفعة واحدة سنوية تستحق كل سنة قبل 31 كانون ثاني وتستوفى عن الجهازات الجديدة قبل تركيبها ان مجرد اقتناء جهاز قابل للاستعمال في تاريخ استحقاق الرسم توجب دفع هذا الرسم كاملا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940, المادة 10, 30/03/1940
تمدد الى 15 اذار من كل سنة المهلة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الموازنة الصادر في 17 شباط سنة 1939 لتسديد الرسم عن الجهازات اللاسلكية اللاقطة