المادة 32
لا يمكن اجراء التسوية على الغرامات المفروضة وفقا لاحكام هذا الفصل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 07/06/1944, المادة 11, 07/06/1944
تعدل الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون الموازنة الصادر في 17 شباط سنة 1939 على الصورة التالية:
- تخول ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حق القيام بالجباية الاكراهية والحجز وفقا لقانون تحصيل الضرائب المقررة وتصدر قرارات الحجز عن مدير الادارة المذكور.