المادة 36
يرخص لشركات التوفير ان تؤدي رسوم الطوابع المتوجبة عليها وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي عدد ل/130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933
قانون تحديد موازنة سنة 1939 نافذ
يرخص لشركات التوفير ان تؤدي رسوم الطوابع المتوجبة عليها وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي عدد ل/130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933
المادة 36 من قانون تحديد موازنة سنة 1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187092/article/36/