النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يجب دائما تعيين سعر الخبز بالنسبة لوزنه على ان يكون هذا الوزن معروفا لدى الشاري تعتبر كل مخالفة لاحكام هذه المادة محاولة خداع او خداعا يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187100/article/14/