المادة 6
مادة 6: يعود لحكومة الدولة المشمولة بالانتداب التي يجري التنقل في اراضيها ان تحدد مبلغ نفقات السكن الواجب اداؤها لاصحاب المحلات النازلة فيها المفرزة العسكرية وان تعين الادارة المحلية التي يتوجب عليها تحمل هذه النفقات
قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939 نافذ
مادة 6: يعود لحكومة الدولة المشمولة بالانتداب التي يجري التنقل في اراضيها ان تحدد مبلغ نفقات السكن الواجب اداؤها لاصحاب المحلات النازلة فيها المفرزة العسكرية وان تعين الادارة المحلية التي يتوجب عليها تحمل هذه النفقات
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187120/article/6/