النص الكامل

مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم في الليل وفي حال دنو طائرات او بواخر يمكنها الاغارة على الاراضي اللبنانية, وفي حال تمارين الاغارة, ويعلن عن هذه التمارين لعموم السكان عند الاقتضاء بواسطة نشر اعلانات في الجرائد. وفي كلتا الحالتين, فان الخطر او البدء بتمرين الاغارة ليلا, ينبه العموم اليهما بسلسلة من الطلقات المدفعية الفارغة, كل سلسلة باربع طلقات , او باشارة اخرى يعلن عنها لسكان المناطق المختصة. اما انتهاء الخطر او الانتهاء من تمرين الاغارة ليلا فينبه اليهما بسلسلة من الطلقات المدفعية الفارغة. كل سلسلة بطلقتين او باشارة سواها يعلن عنها لسكان المناطق المختصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187129/article/1/