المادة 6
مادة 6: على كل شخص ذاتي او معنوي بحوزته محرك للانارة بالكهرباء لا يخص احدى الشركات ذات الامتياز, ان يقدم تصريحا خطيا بذلك لمحافظ المنطقة بظرف خمسة ايام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 نافذ
مادة 6: على كل شخص ذاتي او معنوي بحوزته محرك للانارة بالكهرباء لا يخص احدى الشركات ذات الامتياز, ان يقدم تصريحا خطيا بذلك لمحافظ المنطقة بظرف خمسة ايام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 6 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187129/article/6/