المادة 3
مادة 3: يمكن رئيس دوائر الشرطة لدى الضرورة ان يطلب من المحافظ الرئيس مؤازرة الشرطة البلدية, ويمكن المحافظ الرئيس ضمن الشروط عينها ان يستنجد بشرطة الدولة
مرسوم رقم 4122 تاريخ 19/04/1939 نافذ
مادة 3: يمكن رئيس دوائر الشرطة لدى الضرورة ان يطلب من المحافظ الرئيس مؤازرة الشرطة البلدية, ويمكن المحافظ الرئيس ضمن الشروط عينها ان يستنجد بشرطة الدولة
المادة 3 من مرسوم رقم 4122 تاريخ 19/04/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187135/article/3/