النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 31/03/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: حورت كما يلي الفقرة 1 من المادة 2 من القرار عدد 40/L R في 25 شباط 1935 يعاقب بالعقوبات نفسها الاجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذين يغادرون او يحاولون مغادرة الاراضي دون ان يكون لديهم مستند قانوني. كاجازة سفر او بطاقة حدود مؤشر عليها حسب الظروف من السلطة القنصلية ذات الصفة اللازمة او من سلطات الحدود ذات الصلاحية للبلد المفترض قصدهم اليه."

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 31/03/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187139/article/2/