المادة 1
مادة 1: لا يجوز اعطاء رخص زراعة التبغ في لبنان للتصدير في موسم 1938-1939 الا للاشخاص الذين رخص لهم بالزرع في موسم 1937-1938 لاحتياجات الاحتكار او الذين زرعوا في 1937-1938 للتصدير بموجب رخصة قانونية. ان الرخص التي تعطى في 1938-1939 للتصدير لا يجوز ان تزيد عن المساحات التي رخص بزرعها في 1938-1939 لاحتياجات الاحتكار او التي زرعت في 1937-1938 للتصدير