المادة 1
مادة 1: ان احكام المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي عدد 133/ل تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1933 لن تطبق من الان فصاعدا فيما يتعلق بهاتاي. بناء على ما تقدم فان الخمور والبيره والمسكرات والمشروبات الروحية والكحول المرسلة من هاتاي حتى وان كانت مرفقة برخص نقل تخضع لدى دخولها الاراضي اللبنانية لرسوم الاستهلاك المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء