النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 69 تاريخ 10/04/1939 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل شخص يصنع او يبيع سمادا او مادة محسنة يجب عليه ان يضع على الغلافات او الاكياس او الاوعية الموضوعة فيها البضاعة للبيع او لعرضها للبيع او التي تباع او تشحن فيها لصاقة يذكر عليها وزن البضاعة الصافي والاشارات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 ويجب ان تربط هذه اللصاقة بجهاز قفل الاوعية. يحظر ان يذكر عدا اسم البائع وعنوانه وعنوان محله التجاري واسم البضاعة بيانات على الاكياس او الغلافات او الاوعية بكتابة مباشرة او باية طريقة اخرى غير البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان كمية العناصر المخصبة في السماد او العناصر المفيدة في المواد المحسنة يجب ان تذكر برقم واحد اما الاشارات المتعلقة بنوعها او حالة تركيبها وكذلك بنوع او بحالة تركيب العناصر المفيدة في المواد المحسنة فيجب ان تكتب بحروف مطبعية على شكل واحد وقياس واحد.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 69 تاريخ 10/04/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187157/article/4/