المادة 4
مادة 4: يعطى رئيس كل لجنة سلفة من المال لدفع المكافآت المنصوص عليها في المادة الاولى وعند ختام الاعمال يرسل رئيس اللجنة الى وزارة الزراعة جميع اوراق الصرف الثبوتية
مرسوم رقم 4221 تاريخ 11/05/1939 نافذ
مادة 4: يعطى رئيس كل لجنة سلفة من المال لدفع المكافآت المنصوص عليها في المادة الاولى وعند ختام الاعمال يرسل رئيس اللجنة الى وزارة الزراعة جميع اوراق الصرف الثبوتية
المادة 4 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 11/05/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187158/article/4/