المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة نقدية من 100 الى 1000 غرش لبناني وبالحبس من يوم واحد الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة فيجوز للمحكمة ان تقضي علاوة على ذلك بسحب رخصة السوق من المخالف لمدة ثلاثة اشهر على الاقل او بصفة نهائية.