النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

التحديد - يفهم بلفظة "سفينة" في تطبيق هذا القرار والنظام الملحق به جميع المراكب وكذلك جميع الاجهزة العائمة والجوارف والنقالات والصهاريج والمواعين الخ... مهما كانت حمولتها التي تمخر في المياه البحرية بوسائلها الخاصة او تقطرها سفينة اخرى. ويفهم بلفظة "سفينة ذات دافع ميكانيكي" كل سفينة تتحرك بالة بخارية او باية الة غيرها تتولد فيها القوة مباشرة او تحول اليها.

كل سفينة شراعية لها محرك مساعد يدور بطريقة ميكانيكية تعتبر في تطبيق هذا القرار كسفينة ذات دافع ميكانيكي وذلك عندما لا يستعمل الشراع فيها بصورة استثنائية وعلى الاخص عند وقوف الدافع الميكانيكي.

ويفهم بلفظة "سفينة للركاب" كل سفينة بوسعها ان تنقل اكثر من ستة ركاب وكانت حمولتها غير الصافية 25 طنا او اقل واكثر من 12 راكبا وكانت حمولتها غير الصافية فوق 25 طنا.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187174/article/1/