النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 نافذ

المادة 12

المادة 12

السفن الاجنبية

ان السفن الاجنبية التي ترسو في احد المرافىء اللبنانية او السورية تكون خاضعة بصورة عامة للواجبات المفروضة في هذا القرار غير انه اذا قدم ربانها مستندا قانونيا معطى من حكومته وفقا لاحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها بشأن سلامة الملاحة البحرية والتي انضمت اليها الحكومة الفرنساوية لحساب لبنان وسوريا او مستندا يعتبر بموجب اتفاقات خاصة معادلا للمستند الانف الذكر افترضت هذه السفن مستوفية الواجبات المذكورة وصالحة للملاحة.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187174/article/12/