المادة 12
السفن الاجنبية
ان السفن الاجنبية التي ترسو في احد المرافىء اللبنانية او السورية تكون خاضعة بصورة عامة للواجبات المفروضة في هذا القرار غير انه اذا قدم ربانها مستندا قانونيا معطى من حكومته وفقا لاحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها بشأن سلامة الملاحة البحرية والتي انضمت اليها الحكومة الفرنساوية لحساب لبنان وسوريا او مستندا يعتبر بموجب اتفاقات خاصة معادلا للمستند الانف الذكر افترضت هذه السفن مستوفية الواجبات المذكورة وصالحة للملاحة.