المادة 7
(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )
اعطاء وتجديد رخصة الملاحة وشهادة السلامة
تعطى وتجدد رخصة الملاحة وشهادة الملاحة بناء على طلب مالك او قبطان او مجهز الباخرة بعد ان يبرز شهادة معطاة له من مكتب الفاريتاس الفرنسي او من شركة الملاحة البريطانية الاجنبية او التعاضد البريطاني واي مكتب او اية شركة تتعاطى هذه الاعمال وتتأكد منها مصلحة الشؤون البحرية شرط ان تبين هذه الشهادة ان الباخرة تفي بجميع انظمة هذه الشركات.
اما فيما يتعلق بالسفن الشراعية الساحلية وسفن الصيد او النزهة التي لا تنقل الركاب وبسفن المرفأ واجهزته مهما كانت حمولتها الغير مشتملة على دافع ميكانيكي وبالسفن ذات الدافع الميكانيكي التي لا تتجاوز حمولتها غير الصافية 25 طنا سواء اقامت او لم تقم بنقل الركاب فيمكن الاستعاضة عن تقديم هذه الشهادة بالمعاينة التي تجري وفقا للشروط المذكورة في المادة 11 ادناه والتي تدل على ان السفينة هي مستوفية لجميع المقتضيات المفروضة في النظام الملحق بهذا القرار .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 10/02/1948, المادة 1, 18/02/1948
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة السابعة من القرار 86/ل.ر تاريخ 3 ايار سنة 1939 المتعلق بسلامة الملاحة والصحة على البواخر على الصورة الاتية: تعطى وتجدد رخصة الملاحة وشهادة الملاحة بناء على طلب مالك او قبطان او مجهز الباخرة بعد ان يبرز شهادة معطاة له من مكتب الفاريتاس الفرنسي او من شركة الملاحة البريطانية الاجنبية او التعاضد البريطاني واي مكتب او اية شركة تتعاطى هذه الاعمال وتتأكد منها مصلحة الشؤون البحرية شرط ان تبين هذه الشهادة ان الباخرة تفي بجميع انظمة هذه الشركات ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.