المادة 12
تضبط مخالفات هذا القرار بمحاضرها ينظمها ضباط المرافىء او رؤساء الموانىء ومأمور الجمارك والدرك والشرطة ومأمور مكاتب المرفأ المحلفون.
تحرر محاضر الضبط على ثلاث نسخ يؤرخها ويوقع عليها المأمور منظم الضبط.
تعتمد هذه المحاضر الى ان يقوم الدليل على خلاف ما فيها.اذا لم يحرر محضر الضبط او اذا كان محضر الضبط غير كاف جاز اثبات المخالفة بالوسائل العادية.
ترسل نسخة من محضر الضبط الى النيابة العامة وترسل نسخة اخرى الى مستشار الشؤون البحرية في لبنان او الى معاون مندوب المفوض السامي ذي الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا وتبقى النسخة الثالثة لدى المأمور منظم الضبط.