المادة 19
يعاقب بجزاء نقدي من 6 الى 30 ل ل س كل شخص رفض ابراز رخصته للمأمورين المكلفين القيام بضابطة الصيد البحري او رفض الامتثال للاوامر المعطاة له او الخضوع للتحقيقات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 نافذ
يعاقب بجزاء نقدي من 6 الى 30 ل ل س كل شخص رفض ابراز رخصته للمأمورين المكلفين القيام بضابطة الصيد البحري او رفض الامتثال للاوامر المعطاة له او الخضوع للتحقيقات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القرار.
المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187176/article/19/