النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 نافذ

المادة 28

المادة 28

في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذا القرار يرخص للادارة باجراء المصالحة مع المخالفين اما قبل صدور الحكم النهائي او بعده.

اذا جرت المصالحة قبل الحكم النهائي كان الغاية منها ابدال العقوبات والتعويضات النقدية بدفع مبلغ يختلف حسب الظروف وتكون نتيجة المصالحة الغاء دعوى الحق العام.

كل مصالحة قبل بها المخالف ولم يدفع قيمتها في خلال شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي اصبحت فيه نهائية تعتبر لاغية ويعاد الى الملاحقات بهمة ضابط المرفأ او رئيس الميناء الذي كان يجب دفع قيمة المصالحة لصندوقه.

غير انه فيما يتعلق بالمبالغ التي تتجاوز 25 ل.ل.س . فيمكن دفعها اقساطا متعددة في مدة لا تتجاوز الستة اشهر. واذا لم يدفع قسط من هذه الاقساط, تصبح المصالحة لاغية ويعاد الى الملاحقات بهمة ضابط المرفأ او رئيس الميناء الذي كان يجب دفع القسط لصندوقه.

اذا جرت المصالحة بعد الحكم النهائي لا يجوز ان تسري الا على العقوبات والتعويضات النقدية.

لا تصبح المصالحة نهائية الا بعد ان يصادق عليها مستشار الشؤون البحرية في لبنان ومعاون مندوب المفوض السامي ذو الصلاحية في الشؤون البحرية في سوريا.

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187176/article/28/