النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

الرسوم التي تستوفى عن رخص صيد الاسفنج هي التالية:

عن الرخص التي تعطيها مكاتب المرفأ للصيد بدون جهاز:

- عن كل زورق لا يشتمل على اكثر من ستة نوتية: 10000ل.ل.

- عن كل جهاز 45000 ل.ل.

- عن كل نوتي يزيد عن الستة, لا تكن الرخصة صالحة لا لمدة الصيد في السنة الجارية ولشاطىء الدولة الممنوحة الرخص للصيد فيه: 2000 ل.ل.

- عن كل جهاز سكافندر مستقل او غير مستقل: 400 ل.ل.

لا تكون الرخص صالحة الا لمدة الصيد في السنة الجارية ولشاطىء الدولة الممنوحة الرخص للصيد فيه .

على صيادي الاسفنج الذين يرغبون في معاطاة الصيد على الشاطىء اللبناني والشاطىء السوري في آن واحد ان يستحصلوا على رخصة لكل دولة من هاتين الدولتين.

لا يمكن في اي حال من الاحوال ارجاع الرسم المدفوع.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 09/05/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187176/article/7/