المادة 6
كل مالك او مستغل لارض مغروسة من الاشجار الحمضية لا يقوم بعد افتتاح اعمال المكافحة بما يطلب منه تقوم وزارة الزراعة مباشرة وبالوسائل التي تراها مفيدة بأعمال التطهير على نفقة المخالف هذا فضلا عن الجزاء الذي يلحق بالمخالف عملا بأحكام المادة التاسعة من القرار رقم 3044.
اما النفقات الواجبة على هذه الصورة فتحصل وفاقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة بناء على تنظيم سند تحصيل من قبل وزارة الزراعة عملا بالقرار رقم 3044.