النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 162 تاريخ 17/06/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجوز ان لا تطبق احكام المادة الاولى على حقوق ومصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة المذكورة وذلك في الاحوال التالية: 1- عندما يكون الامر متعلقا باشخاص طبيعيين اذا كان هؤلاء الاشخاص قد غادروا اراضي العدو او الاراضي التي احتلها او اجتاحها العدو على اثر احتلالها واتخذوا لهم محل اقامة في اراض فرنساوية او حليفة او محايدة. 2- عندما يكون الامر متعلقا باشخاص معنويين اذا كان ممثلوهم الرسميون مقيمين في اراض فرنساوية او حليفة او محايدة وقد قطعوا جميع العلاقات مع اراضي العدو او الاراضي التي احتلها او اجتاحها العدو او انهم غادروا هذه الاراضي اثر احتلالها واسسوا مؤسسة في اراض فرنساوية او حليفة او محايدة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 162 تاريخ 17/06/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187195/article/2/