المادة 1
مادة 1: تفتح في وزارة الاقتصاد الوطني قائمة جرد عام للمناظر والمواقع الطبيعية التي يكون في صيانتها او وقايتها مصلحة عامة سواء كان بالنظر الى الفن او التنظيم المدني او السياحة. تطبق احكام هذا القانون على جميع المناظر والمواقع الطبيعية ايا كان مالكها سواء كانت للدولة او لجماعات او لطوائف او لاوقاف او لاشخاص معنويين او حقيقيين الخ. وانما تستثنى المناظر والمواقع الطبيعية التي استعملتها او هيأتها الصناعة البشرية واشار اليها القرار 166/ل.ر. الصادر من المفوض السامي والمتضمن نظام الآثار القديمة, فانها تبقى خاضعة لاحكام هذا القرار. وتعد بمثابة مناظر ومواقع طبيعية, الاشجار وفئات الاشجار المنفردة التي يستصوب حفظها بالنظر الى عمرها او جمالها او قيمتها التاريخية.