المادة 10
مادة 10: لا يجوز استملاك اي عقار مصنف او مقترح تصنيفه الا بعد استشارة وزير الاقتصاد الوطني.
قانون تاريخ 08/07/1939 نافذ
مادة 10: لا يجوز استملاك اي عقار مصنف او مقترح تصنيفه الا بعد استشارة وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 10 من قانون تاريخ 08/07/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187216/article/10/