المادة 19
مادة 19: كل من يهدم او يشوه او يتلف عن قصد منظرا او موقعا طبيعيا مسجلا او مصنفا او لا يراعي شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بدفع غرامة من 25 الى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.
قانون تاريخ 08/07/1939 نافذ
مادة 19: كل من يهدم او يشوه او يتلف عن قصد منظرا او موقعا طبيعيا مسجلا او مصنفا او لا يراعي شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بدفع غرامة من 25 الى 1000 ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بدعوى العطل والضرر التي تجوز اقامتها.
المادة 19 من قانون تاريخ 08/07/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187216/article/19/