النص الكامل

قرار رقم 444 تاريخ 09/09/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاضافة الى الصلاحيات المفوضة اليه بموجب القرارين رقم 155 تاريخ 30/4/1977 ورقم 3900 تاريخ 9/8/77 الصلاحيات التالية: - عقد النفقة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين الف ليرة لبنانية. - توقيع عقود الايجارات الجديدة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين الف ليرة لبنانية وتوقيع عقود الايجارات المجددة مهما بلغت قيمتها.

المادة 1 من قرار رقم 444 تاريخ 09/09/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187290/article/1/