النص الكامل

مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان قيمة السند الواحد هي الف ليرة لبنانية (1000 ل ل.) ويجب ان يكون الاكتتاب بقيمة 100 ل.ل. او باضعاف هذا المبلغ.

المادة 6 من مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187307/article/6/