جميع التشريعات

قرار رقم 116 18/04/1964

يتعلق بالحليب المعد لتغذية الاطفال

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
18/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/05/1964, ص. 1492
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 117 تاريخ 13/04/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 18/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع اجازة استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال للشروط الشكلية التالية: 1- ان يكون في اوعية معدنية مختومة ومفرغة من الهواء. 2- ان يذكر تاريخ تحضير الحليب 3- ان يذكر الوزن الصافي والتسمية العامة 4- ان تذكر المواد المؤلف منها الحليب ومقاديرها اذا كان محولا. 5- ان يذكر اسم وعنوان المصنع. 6- ان لا يزيد وزن الحليب الصافي عن 500 غرام. 7- على المستورد اللبناني ان يضع اسمه وعنوانه على العلبة قبل عرضها للبيع.

المادة 2

مادة 2: الحليب المائع يخضع للشروط الواردة في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/6/1964

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان سنة 1964 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور محمد كنيعو