المادة 1
مادة 1: يلغى تعويض السيارة الشهري المقطوع وقدره /100/ ل ل (مئة ليرة لبنانية) المعطى للقائمقامين بموجب المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
مرسوم رقم 16219 29/04/1964
مادة 1: يلغى تعويض السيارة الشهري المقطوع وقدره /100/ ل ل (مئة ليرة لبنانية) المعطى للقائمقامين بموجب المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
مادة 2: يعطى القائمقامون تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /225/ل ل (مائتان وخمسة وعشرون ليرة لبنانية)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الذوق في 29 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 110 تاريخ 10/1/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح