جميع التشريعات

مرسوم رقم 16219 29/04/1964

الغاء تعويض السيارة المعطى للقائمقامين بموجب المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 واعطائهم تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع

النوع
مرسوم
الرقم
16219
التاريخ
29/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/05/1964, ص. 1488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16219 تاريخ 29/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تعويض السيارة الشهري المقطوع وقدره /100/ ل ل (مئة ليرة لبنانية) المعطى للقائمقامين بموجب المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960

المادة 2

مادة 2: يعطى القائمقامون تعويض نقل وانتقال شهريا مقطوعا قدره /225/ل ل (مائتان وخمسة وعشرون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الذوق في 29 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 110 تاريخ 10/1/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح