جميع التشريعات

مرسوم رقم 10565 31/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ

النوع
مرسوم
الرقم
10565
التاريخ
31/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4475-4476
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10565 تاريخ 31/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سبورتس

اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني

المسجل برقم 3539/م تاريخ 25/03/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8116 تاريخ

03/07/2002 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة

المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية ـ شارع فارس مشرق ـ قرب فيلا صوايا ـ ملك سلوى وميشال بعقليني ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود