جميع التشريعات

قرار رقم 164 17/07/2003

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي شاريته الرياضي

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
17/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4550-4551
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 17/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم "نادي شاريته الرياضي" برقم 2477/د تاريخ 08/07/2000,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 03/07/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي شاريته الرياضي". ـ مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء كسروان, بلدة زوق مكايل. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة, الكرة الطائرة, التايكواندو, كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ عفيفي بو جوده 2 ـ غابي عريضة 3 ـ نجيب الشامي 4 ـ هلا موسى 5 ـ وسيم خير الله 6 ـ ليليان مخول 7 ـ فوزي عشقوتي

المادة 3

مادة 3: تحدد ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان