جميع التشريعات

مرسوم رقم 10560 31/07/2003

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة غراما التجارية

النوع
مرسوم
الرقم
10560
التاريخ
31/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4471-4472
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10560 تاريخ 31/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة غراما

التجارية المسجل برقم 12896/م تاريخ

31/12/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى

المسلحة اللبنانية للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8427 تاريخ

08/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة

المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة غراما التجارية الكائنة في الحازمية ـ مار تقلا الساحة ـ ملك أبو سمرا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 203 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود