المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل إبراهيم نور الدين/ مؤسسة نور الدين التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ شارع الاستقلال ـ بملكه, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 10569 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل
ابراهيم نور الدين/مؤسسة نور الدين
التجارية المسجل برقم 5504 تاريخ
02/06/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على القرار رقم 121/د تاريخ
20/08/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل إبراهيم نور الدين/ مؤسسة نور الدين التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ شارع الاستقلال ـ بملكه, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود