جميع التشريعات

علم وخبر رقم 111 29/07/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى وخريجي ثانوية مار يوسف للراهبات الانطونيات زحله" مركزها زحله

النوع
علم وخبر
الرقم
111
التاريخ
29/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4538-4539
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 111 تاريخ 29/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة قدامى وخريجي ثانوية مار يوسف للراهبات الانطونيات-زحله" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5345/2 تاريخ

31/10/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى وخريجي ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات ـ زحله". مركزها: زحله ـ حي مار مخايل ـ ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات. غايتها: 1 ـ جمع شمل قدامى وخريجي الثانوية في داخل لبنان وخارجه. 2 ـ تأمين الاتصال والتواصل بين القدامى والخريجين والثانوية. 3 ـ اكتشاف وتنمية الطاقات الثقافية والعلمية والفنية في مجتمعها. 4 ـ إقامة نشاطات وإحياء ندوات ومحاضرات وحلقات وتأليف وطباعة نشرات متخصصة من أجل المساهمة بالنهضة الثقافية والعلمية المرجوة. 5 ـ تشجيع طلاب الثانوية والقدامى للقيام بالبحوث في شتى الميادين الثقافية والعلمية والفنية ونشرها. 6 ـ توثيق العلاقات الثقافية والفنية في الداخل وفي الخارج عن طريق التعاون مع المؤسسات أو الجمعيات المماثلة في لبنان والدول الأخرى. 7 ـ التنسيق مع الجمعيات المماثلة سواء في زحلة أو خارجها والدخول في اتحادات للغاية ذاتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي إبراهيم جحا سامي ميشال سماحه جوزيان سعد ريشا ميشال انطوان افرام جورج فريد الخوري غانم كارلا حليم أبو زيد غسان الياس الصلماني بول عبد الله سكاف فارس سعيد عبود مها انيس معلوف الياس جوزف عطا الله وليد يوسف سابا لينه الياس ديب طارق سمير هرموش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد يوسف سابا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/7/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر