جميع التشريعات

مرسوم رقم 10575 31/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسادة توفيق سنو واولاده

النوع
مرسوم
الرقم
10575
التاريخ
31/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/08/2003, ص. 4483
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10575 تاريخ 31/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة توفيق

سنو واولاده المسجل برقم 12128/م تاريخ

11/12/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8981 تاريخ

30/10/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعين

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة توفيق سنو وأولاده, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلهم الكائن في بيروت ـ المصيطبة ـ منطقة كركول الدروز ـ العقار رقم 174/13 ـ مقابل صيدلية القاضي ـ ملك فاطمة محمد علي العريس زوجة الدكتور معتصم الترك, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود