النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 23

المادة 23

للهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في هذا القانون خلال مهلة سنة يمكن تمديدها لغاية 31 كانون الاول 1968 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تقرر وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة عمله.

يمكن للهيئة اصدار هذا القرار طالما ان حكما قضائيا لم يصدر بتوقف المصرف عن الدفع.

يرفع فورا رئيس الهيئة المصرفية العليا قرارها الى مجلس الوزراء, وعلى مجلس الوزراء ان يبت بالامر بعد الاستماع الى رئيس الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم القرار الى امين عام مجلس الوزراء.

ويصبح القرار نافذا منذ تصديقه من قبل مجلس الوزراء او بعد انقضاء المهلة المذكورة دون البت به, ويبلغ فورا الى النيابة العامة ويسجل في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ الى امناء السجل العقاري.

ولا يقبل قرار الهيئة العاليا ولا قرار مجلس الوزراء اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.

المادة 23 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187371/article/23/