المادة 23
للهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في هذا القانون خلال مهلة سنة يمكن تمديدها لغاية 31 كانون الاول 1968 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تقرر وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة عمله.
يمكن للهيئة اصدار هذا القرار طالما ان حكما قضائيا لم يصدر بتوقف المصرف عن الدفع.
يرفع فورا رئيس الهيئة المصرفية العليا قرارها الى مجلس الوزراء, وعلى مجلس الوزراء ان يبت بالامر بعد الاستماع الى رئيس الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم القرار الى امين عام مجلس الوزراء.
ويصبح القرار نافذا منذ تصديقه من قبل مجلس الوزراء او بعد انقضاء المهلة المذكورة دون البت به, ويبلغ فورا الى النيابة العامة ويسجل في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ الى امناء السجل العقاري.
ولا يقبل قرار الهيئة العاليا ولا قرار مجلس الوزراء اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (المهلة) بموجب مرسوم رقم 9789 تاريخ 03/05/1968, المادة 1, 06/05/1968
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1968 المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 .