النص الكامل

قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 نافذ

المادة 35

المادة 35

على النيابة العامة وحاكم مصرف لبنان ولكل صاحب مصلحة ان يلاحق امام المرجع القضائي المختص رئيس واعضاء ادارة المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه وسائر الاشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه ومراقبي حساباته الذين تولوا ادارة المصرف او مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ اعلان وضع اليد عليه وكل من اشترك معهم, كما تنص عليه احكام القانون في حالة الافلاس لجهة مسؤولياتهم المدنية والجزائية وتحجز اموالهم وفقا لاحكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 .

وللنيابة العامة ان تتخذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة. وفي حال وجود عجز في الموجودات تراعى في تحديد المسؤوليات النصوص القانونية المتعلقة بهذه الحالة.

المادة 35 من قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187371/article/35/