المادة 35
على النيابة العامة وحاكم مصرف لبنان ولكل صاحب مصلحة ان يلاحق امام المرجع القضائي المختص رئيس واعضاء ادارة المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه وسائر الاشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه ومراقبي حساباته الذين تولوا ادارة المصرف او مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ اعلان وضع اليد عليه وكل من اشترك معهم, كما تنص عليه احكام القانون في حالة الافلاس لجهة مسؤولياتهم المدنية والجزائية وتحجز اموالهم وفقا لاحكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 .
وللنيابة العامة ان تتخذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة. وفي حال وجود عجز في الموجودات تراعى في تحديد المسؤوليات النصوص القانونية المتعلقة بهذه الحالة.