المادة 37
تجري المقاصة بين الالتزامات والحقوق العائدة للشخص نفسه تجاه مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حتى في حال اختلاف الموجب والاستحقاق شرط ان يكون الموجب اكيدا.
تجري المقاصة بين الالتزامات والحقوق العائدة للاشخاص المسؤولين عن ادارة المصرف او عن مراقبته والمفوضين بالتوقيع والالتزامات والحقوق العائدة للاشخاص الذين تربطهم بهؤلاء درجة القرابة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 152 من قانون النقد والتسليف مع الاحتفاظ للدائن بحق الرجوع على المديون.